السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
94
كتاب الإجارة
[ مسألة 16 : صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلّاإذا أودع وفرط ] [ مسألة 16 ] : صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلّاإذا أودع وفرط أو تعدى وحينئذٍ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً ، لأنّه أمين محض فانّه إنّما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ الثياب . نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً لأنّه حينئذٍ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً [ 1 ] .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 5 من أحكام الوديعة ، ح 1 .